وليس في شيء من هذه الأحاديث الثلاثة ما يصلح أن يكون مستندا لما انفرد به. 1 فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال.. إلخ استثناء مفرغ كما هو معلوم والمستثنى منه محذوف، وإنما يقدر المستثنى من جنس المستثنى منه، وإلا كان ا�
وفاة أبي طالب ثم وفاة خديجة رضي الله عنها (عام الحزن) من كتاب فقه ...
![whatsapp](/images/whatsapp.png)